قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب. وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً (١).
ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي (٢) ورواية عبد الحميد بن سعد (٣) الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكّن من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق.
وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة أيضاً (٤).
ومنها : استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» (٥) وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد.
وهو بعيد ، فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء.
والأولى الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٦) وبرواية السكوني (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ٢١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٨ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥ ، ٦ ، وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.