منشأً للبطلان ، فاعتباره أحوط.
وأما غير غسل الجنابة من الأغسال ، فعلى قول السيد يجري الخلاف والأقوال والأدلّة ، وأما على المشهور ، فيسقط القول الأخير ، مع إشكال فيه أيضاً لو قلنا بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وكونه جزء المؤثر في الحدث الأكبر أيضاً ، لا (١) أنّه وضوء الصلاة ، وقد عرفت أنّ التحقيق خلافه ، هذا إذا كان الغسل مرتّباً.
وإن كان ارتماسياً ، فالأظهر جريان الأقوال والاحتمالات فيه أيضاً ، لأنّ الظاهر أنّه تدريجي الحصول ، لا كما فهمه الشهيد في الذكرى «من أنّه إنّما يحصل الغسل بعد إحاطة الماء ، والولوج في الماء من مقدّماته» (٢) ، لعدم الدليل عليه.
وما ذكرناه هو الظاهر من الأخبار والأدلّة.
وما يتوهّم في بطلان هذا القول من استلزامه الاجتزاء ببعض الأعضاء المرتمسة لو منعه مانع عن الباقي ، يندفع بأنّ إبقاء العضو المرتمس إلى أن يلحقه الباقي شرط في صحّة الغسل ، فالإتمام كاشف عن الاغتسال ، لا أنّه محصّل له من حينه.
مع أنّه يمكن إجراء الاحتمالات في الان المفروض على ما احتمله الشهيد ، ولكنه بعيد ، لعدم تحقيقه وتعيينه. ولا يهمّنا الكلام فيه ، هذا الكلام في الحدث الأصغر.
وأما الحدث الأكبر ، فأما الجنابة فلا إشكال في وجوب الغسل ثانياً ، وحصول التداخل. مع إمكان تجويز إتمامه بناءً على كون التداخل رخصة ، ثم الاستئناف.
وأما غيره ، فلا ريب أيضاً في وجوب غسل مستقلّ له ، إنّما الكلام في الاعتناء بما تقدّم.
وتظهر الفائدة في ارتفاع ما يتعلق بالحدث السابق من الموانع ، فيتمّه ويغتسل للباقي على حدة ، وقد مرّت الإشارة إلى جوازه في المباحث السابقة.
__________________
(١) في «م» : إلّا.
(٢) الذكرى : ١٠٦.