وكذلك في الذكرى (١).
وهذا مع ما ورد «من أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ، أو أنّه غسل جنابة» (٢) يتمّ المطلوب.
وإن نوقش في دلالة الأخبار وظهورها ، فلا أقلّ من حصول الشكّ في اشتراطها ، والشكّ في الشرط مستلزم للشكّ في المشروط.
وكيف كان فالإجماع المنقول ، والاستصحاب ، وتلك المذكورات ، كافية في إثبات الحكم.
وقد يستدلّ عليه بأصالة عدم التداخل.
وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو نوى التطهير عن الخبث فقط ، أو نواهما معاً.
أما لو نوى الغسل ، فالظاهر الإجزاء ، لكون إزالة الخبث توصليّة غير محتاجة إلى القصد والنيّة ، فإن كانت محتاجة إلى الغسلتين كالبول ، فيغسله اخرى ، وإلّا فتكفي المرّة.
وبأنّ طهارة ماء الغسل واجبة إجماعاً ، والقليل ينفعل بالملاقاة.
وفيه : أنّ المسلّم من الإجماع هو ما قبل الوصول إلى المحلّ ، كإزالة الخبث ، سيّما إذا قلنا بعدم النجاسة إلّا بعد الانفصال.
وربّما قيل بالصحّة إذا ارتمس في الكثير للغسل مع زوال النجاسة ، وهو أيضاً مشكل.
ثم إنّ الظاهر الاكتفاء بإزالة النجاسة عن كلّ عضوٍ قبل صبّ الماء بنيّة الغسل عليه ، ولا يجب تقديمها مطلقاً ، وإن كان أحوط بالنظر إلى بعض الروايات.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٦٤ ، الذكرى : ٤٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميت ب ٣.