«الشرائع». وتبعهُ ولده الشيخ الصدوق ، فألّف كتاب «المقنع» وكتاب «الهداية»
على هذه الطريقة ، وتبعهما الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة» ، والشيخ الطوسي في
كتاب «النهاية».
ولمّا كانت
مُتون هذه الكتب والمؤلّفات هي نصوص الروايات ، فلذلك صار البعض يعتمد عليها
ويُعاملها معاملة الرواية عند إعواز النصوص.
وفي مقابل هذه
الطريقة خرج بعض الفقهاء بطريقة اخرى ، وهي الاعتماد على القواعد الكليّة ،
الأُصوليّة والفقهيّة ، في استنباط الأحكام ، والخروج عن الأخبار ، وأوّل من فتح
هذا الباب القديمان : ابن أبي عقيل العماني ، وابن الجُنيد الإسكافي ، فألّف
الأوّل كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» ، وألّف الثاني كتاب «تهذيب الشيعة لأحكام
الشريعة» ، وكتاب «الأحمدي للفقه المحمّدي».
وكان ابن أبي
عقيل من معاصري الشيخ الكليني المتوفّى عام ٣٢٨ ، وإلّا فلم يُضبط عام وفاته في
الكتب.
واختار الشيخ
الطوسي طريقة ثالثة تعدّ حدّا وسطاً بين الطريقتين ، وهي الإفتاء بمضامين آيات
الكتاب والأخبار في أُمّهات المسائل وسمّاها الأُصول ، ومن ثم التفرّع على ما
تقتضيه القواعد الكليّة وسمّاها الفروع ، وقد سلك هذه الطريقة في كتاب المبسوط
وكتاب الخلاف ، بينما اختار طريقة القميين في كتاب النهاية ، وقد ذكر ذلك كلّه
الشيخ في مقدّمة المبسوط فراجعها.
وهذه الطريقة
هي الطريقة التي سادَت من بعد الشيخ وغلبت ، وإن كان لكلّ من الطرُقُ الأُخرى
أتباعها.
حوزة قم
إن أوّل
المعاهد هو مَعهَد الرسول الأعظم (ص) ، وكان تلامذة هذا المعهد هم أصحابه ،
وبالخصوص أهل بيته ، فكانوا يتلقّون الأحكام بالمشافهة من النبيّ (ص) ،