الصفحه ٣٥٧ : أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا. مع أنّ ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالباً.
ويعتبر في
الوحل أن يكون طيناً
الصفحه ٤٩١ : على
المشهور بين الأصحاب (١). وعن بعضهم المنع في الأوّل (٢) ، وعن بعضهم التوقّف في الأوّل (٣).
لنا
الصفحه ٥٠٩ :
والمعتبر حال
أوساط الماء بسبب الصفاء والكدورة والعذوبة والملوحة ، هذا كلّه في المتغيّر
بالنجاسة
الصفحه ٥٢٢ : بينا أنّ التحقيق اعتبار الاتّحاد العرفي
واستواء السطوح في الكرّ ، وهذا أيضاً من أعظم الشواهد على ما
الصفحه ٣٣٨ : .
مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.
وأخبار الوضع
كلّها نقل فعل ، بخلاف الضرب
الصفحه ٣٤٧ :
وكيف كان
فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في
المجموع
الصفحه ٣٥٤ : ء ، وأنّه
يتيمّم على الأرض وغير ذلك ، لا دلالة فيها على جواز التيمّم بالحجر ونحوه.
كما أنّ كلام
اللغويين
الصفحه ٥٥٢ : أيضاً. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً (٤).
ولا يبعد
ادّعاء صيرورة اليوم حقيقة في القدر المشترك بين
الصفحه ٣٢ : نحو مائتين من كتبه
ومصنّفاته ، وذكر الشيخ أربعين منها ، وهي مصنّفات قيّمة في شتّى العلوم الدينيّة
الصفحه ٥٤١ : العلّة للنجاسة هي قلّة الماء ، وقد زالت ، فيزول معلولها ، لاستحالة انفكاك
المعلول عن العلّة.
وفيه
الصفحه ٩٢ : عن رجل أخذه تقطير في فرجه
، إما دم أو غيره ، قال : «فليصنع (٢) خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك
الصفحه ٤١٥ : لا خلاف بينهم في
كفرهم ، والكافر نجس.
وأما المجبّرة
، فلا دليل على نجاستهم ، لأنّهم مقرّون
الصفحه ١٥٤ : ، والطفل لا بدّ له من ولي (١) ، انتهى.
وصرّح في
المدارك أيضاً بكفاية رضا الولي في مكان المصلّي ، لكنه
الصفحه ١٨٢ :
وبالجملة عدم
القول بالفرق في الوجوب ، ولا يستلزم وجود القول بنفي الوجوب.
وثالثاً : إنّه
يمكن أن
الصفحه ٢٢٢ : .
وأما في دبر
الغلام ، فادّعى السيد فيه أيضاً الإجماع ، وادّعى أنّ من قال بالوجوب في المرأة قال
به هنا