الصفحه ٤٣٧ : آخر.
واستدلال
العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار (٢) قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما
الصفحه ٥١٦ : المشهور.
فتوجيه التحديد
بالأشبار أنّه توسعة في التحديد بأخذ جانب الاحتياط غالباً فيما تعذّر التحديد
الصفحه ٥٥١ : في البئر لم يكن أزيد من ذلك ، والاعتماد في ذلك على حصول التجربة من حال
البئر ونحوه نادر لا يلتفت إليه
الصفحه ١٠٥ :
التحريم بالصّحاري (١) ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط (٢) ، ولا دليل لهما يعتدّ به.
وذهب بعض
متأخّري
الصفحه ٣٣٧ :
ملاحظة كيفيّة وضع اليد على التراب أو (٢) ضربها عليه ، واعتبار العلوق ، ونحو ذلك ، فإنّ
المتبادر من جميعها
الصفحه ٣٨٢ : للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك ،
ولا قائل بالفصل.
مضافاً إلى أنّ
الطهارة
الصفحه ٤٦٧ :
يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : «يغسل منه ما
ظهر في وجهه» (١). وتؤيّده
الصفحه ٤٨٥ :
والنباتات ونحوها (١).
وخصّصه بعضهم
بالبول (٢) ، وبعضهم بالأرض وتالييها (٣).
وعن القطب
الراوندي
الصفحه ٥٠٦ :
عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» و «كلّ شيء نظيف»
ونحو ذلك (١). وبالخصوص مثل ما
الصفحه ٥١٩ :
مع أنّ في سندها نوع تأمّل.
وأما اعتضاداً
، فلموافقة أدلّتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة
الصفحه ٥٣٥ : الطين ، أو حصول النفرة ، ونحو ذلك ، والأمر بالتيمّم
أيضاً يكفي فيه هذا العذر ، بل الحرج اللازم من تحمّل
الصفحه ٥٦٥ : نحن فيه ليس من موارده ،
فلا مانع من الفرق بين ما صاحبه الجنب وغيره ، فالأخبار واردة مورد الغالب من
الصفحه ٧٩ :
الأحداث يُوجب حالة رذيلة في البدن ، مسبّبة عن (١) غَضاضة نفسانيّة تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول
الصفحه ٢٢٤ :
ولا عبرة
بمخالفة الصفات مع الإمكان ، كما في أيّام العادة للصحيح وغيره (١).
وما قيل من أنّ
الأصل
الصفحه ٢٨٢ : الأنف مثلاً.
وأما الثقب
التي تكون في الأنف أو الاذن للحلقة ونحوها ، فالأظهر أنّها لو كانت ضيّقة بحيث