الصفحه ١٥٣ : : أنّه اعتمد على جواز التصرّف في الماء بعدم الضرر ، وأنّ ما لا
يضرّ صاحبه التصرّف فيه فليس له منعه ، وهو
الصفحه ٢٥٤ :
وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ) (١) و «المؤمن معقّب ما دام متطهّراً» (٢) ونحو ذلك ، فلا يدلّ إلّا على
الصفحه ٣٢٥ :
وكذا يجب شراء
الماء أو الإله ، وكذا الحطب للتسخين إذا احتاج إليه ، ونحو ذلك إن وجد الثمن ولم
يتضرر
الصفحه ٣٥٦ : الجواز إجماعيّ
كما نقله الفاضلان (١) ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به (٢). وعن ظاهر المرتضى في الجمل
الصفحه ٤١٣ :
والنصراني (١). وتجويز التوضّؤ بسؤرهم في حال الاضطرار في آخر الرواية
لا يقدح فيه ، لإمكان إرادة
الصفحه ٤٢٤ :
بينهم في ذلك على ما يظهر من غير واحد منهم (١).
وتدلّ عليه
الأخبار الكثيرة مما يدلّ على كون كلّ
الصفحه ٤٧١ :
الحسين بن أبي العلاء (١) وحسنة أبي إسحاق النحوي (٢) المتقدّمتين.
وصحيحة محمّد
الحلبي ، عن الصادق
الصفحه ٥١٠ :
الانحدار الغير المفرط ، مع أنّهم في هذا المقام ليسوا في صدد بيان حكم
المسألة باعتبار الكرّيّة
الصفحه ٥٤٣ : كفايته.
والمشهور أن
زوال التغيّر بنفسه أو بتصفيق الرياح ونحوه لا يكفي في التطهير (١) ، خلافاً ليحيى بن
الصفحه ٥٥٥ :
الشاة إلى الجمل نزح كرّ من ماء ، وهذا أولى من كلّ ما ذكروه فيها ، ولم
أقف على من ذكره.
ومن ذلك
الصفحه ١١١ : المصحف والأدعية والتربة الحسينيّة ونحوها فلا ريب في حُرمتها ، بل قد
يؤول إلى الكفر.
ثمّ هل يطهر
الموضع
الصفحه ٢٠٩ :
لا يستلزم إلّا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم يمكن أن
يقال : ظاهر الآية (١) ومثل قولهم
الصفحه ٢٦٨ : ورد في الأخبار : «من
أنّ غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب وغسل المسّ واجب» ونحو ذلك ، سيّما بعد
الصفحه ٢٧٧ : الجنابة حال الحيض ونحوه.
ومما ذكرنا
يظهر الحال في الوضوء وغيره.
الثالث
: لا منافاة
فيما اخترنا هنا من
الصفحه ٣٩٨ : دون ما أصابه من الثوب» ونحو ذلك
يشعر بالرطوبة.
وذهب في
المنتهي إلى تفصيل آخر ، وهو أنّ النجاسة