الصفحه ٤٦٩ : في
مثل حبّ العنب المقطوع ، وما يتليّن من المباطخ والخوخ والمشمش ونحو ذلك إلى أن
يخرج إلى حد المضاف
الصفحه ٣٢١ :
ولكن الشهيد رحمهالله في القواعد (١) عدّ من جملة ما وقع التعبّد المحض فيها ولا يكاد يُهتدى
فيها
الصفحه ٤٧٥ : المستفيضة (٢). وكذلك الكلام في البدن.
وإن كان في
ثياب متعدّدة أو فرش متعدّدة أو نحو ذلك ، فإن كانت محصورة
الصفحه ٥٥٨ : المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم
أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها حتّى
الصفحه ٥٢٣ : (٢).
ولعلّ نظر
المشهور إلى أنّ الغالب في ماء الحمّام هو التسنّم من انبوبة ونحوها ، ومع اعتبار
اتّحاد الما
الصفحه ٥٣٤ : ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى
يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام بخطه في كتابي : «ينزح دلاء منها
الصفحه ٥٥ : القائلين فيما كان فيه توضيح أو تردد أو غيره.
٣ ـ تقويم
النصّ ، وهو تهذيب المتن من الأخطاء النحويّة
الصفحه ١٠٧ : ، كما ورد في حسنة ابن أبي العلاء بل صحيحته (١) (٢) ، وحسنة أبي إسحاق النحوي (٣) (٤) ، وغيرهما ، وعمل
الصفحه ١٥٥ : الدالّة على طهوريّة الماء خصوصاً ما ورد في مقام الامتنان
مثل قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ما
الصفحه ٢٧٦ : المطلوب فيها رفع الحدث أصلاً ، كجماع الحامل ، ووطء جارية بعد
اخرى ، وجماع المحتلم ، ونحوها ، لو أمكن تصوير
الصفحه ٤٠٦ :
وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول (١) ، ولا وجه له.
وتردّد في
المعالم
الصفحه ٤٦٦ :
ونحو ذلك مما يُخرج الماء إذا سرت النجاسة إلى باطنها ، وإلّا فيغسل ظاهرها
ويمسح عليها بقوّة ليخرج
الصفحه ٢٧ : معهد
كلّ واحد من الأئمّة المعصومين عليهمالسلام بنفس الطريقة ، وهكذا استمرّ هذا النحو إلى زمان
الغيبة
الصفحه ٧٨ :
فللأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في علل الوضوء ، ففي الصحيح «أنه لتزكية
الفؤاد» (٧) ونحو ذلك. وتُشير
الصفحه ٨٠ : محدثاً قبله ، فيشكل الأمر فيه ، من جهة عدم قصد الرفع
والاستباحة فيه ، ومن جهة إطلاق الطهر عليه في الأخبار