الصفحه ١٠٠ : .
(٦) نقله عنه في
الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٢٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٠١ ح
٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٦ ، الوسائل
الصفحه ٤٨٧ :
والإجماع المنقول.
وعموم ما دلّ
على طهوريّة التراب واليسر ونفي العسر والحرج وموافقتها للأصل يكفي في
الصفحه ٤٩ :
محمّد باقر حجّة الإسلام الأصفهاني صاحب مطالع الأنوار في شرح الشرائع.
٢١ ـ محمّد
جعفر الكرمانشاهي
الصفحه ١٧٢ : نصّ عليه كالتسبيح في الصلاة لأجل إعلام الغير (١) أو صلاة الليل لتوسيع الرزق (٢) ، ونحو ذلك مما هو من
الصفحه ٢٨٤ :
ويحصل الإشكال
في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها ، والأحوط عدم الاجتزاء.
نعم لا يضرّ
الصفحه ٣٧٤ :
الاستشهاد على القول الأخير بمثل قوله عليهالسلام : «الى أن يجد الماء» في صحيحة زرارة المتقدّمة ونحوها
الصفحه ٤٥٠ : بإبريق ونحوه ، بل هو أحوط وأمكن في التطهير.
نعم لما لم
يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيّقة الرأس
الصفحه ٤٢٦ :
وأما اشتراط
الاشتداد ، فلم نعرف له دليلاً.
والجسم الطاهر
الذي ينجس فيه بالغليان كالدقيق والجوز
الصفحه ٤٩٢ : .
وأما انتقال
الدم إلى جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه من أجل عدم صدق الاسم فقط
، فهو في
الصفحه ٤٩٥ : المعالج بها.
وعن الشيخ (١) وابن الجنيد (٢) القول بالطهارة بمضيّ زمان ينقلب فيه الخمر خلاً
مستنداً إلى
الصفحه ٣٦٣ : فيما احتاج إليه أنّه غير واجد للماء ، فيدخل في عنوان
الآية ، ويتمّ الاستدلال.
وتدلّ عليه
أيضاً
الصفحه ٤٨٣ : ولا يغسلهما» (٢) مع أنّه ذكر في صحيحة الأحول بعد ذلك : «أو نحو ذلك» (٣) ، فالمراد بيان ما يزيل غالباً
الصفحه ٢٣٧ : عزيز في
الشرع كالقصر والإتمام ونحوه.
والظاهر أنّ
التي رأت الدم مراراً لكنها لم يستقر لها عدد ووقت
الصفحه ٥٠ :
٤ ـ شرح
التهذيب للعلامة في الأُصول.
٥ ـ شرح شرح
المختصر ، في الأُصول أيضاً.
٦ ـ أجوبة
المسائل
الصفحه ١٦٤ : الثياب والأواني والجهاد ونحو ذلك
فلا تشترط النيّة فيها ، فتترتب آثار الفعل عليه فيها مع عدمها ، بل إذا