ومذهب المبسوط
الاحتياط في كلّ الزمان بما يناسبه من الأعمال الثلاثة .
والأوّل أظهر ،
للزوم العسر والحرج في الاحتياط ، هذا إذا نقص العدد عن نصف الزمان الذي أضلّته
فيه ، أو ساواه.
ولو زاد ، كما
لو أضلّت ستّة في العشر الأولى أو علمت أنّ عددها كان ستّة وأنّها كانت تمزج أحد
نصفي الشهر بالآخر ، فهي متيقّنة بشيء ، فتكمله بالعدد ، فالخامس هنا والسادس
محفوظ عندها في الأول ، وكذا الخامس عشر والسادس عشر. فعلى المشهور تختار بين
إكمال العدد متقدّماً ومتأخّراً وبالتلفيق. وعلى الاحتياط تستكملها عشرة ، تجمع في
الأربعة المتقدّمة بين العملين ، وفي المتأخّرة بين الثلاثة.
ثم إنّ ظاهر
رواية يونس العمل بالسبعة للمضطربة مطلقاً .
ويشكل الحكم
فيما لو علمت كون دورها أزيد من شهر ، ولم تعرف مقدارها ، أو لم تعلم مقدار الدور
، ولا أوّلها ، فالحكم بالتحيّض في كلّ شهر بسبعة أو ستّة إما محمول على الغالب من
حصول الحيض للنساء في كلّ شهر ، أو تعبّد واطراد في الحكم.
ويشكل الكلام
في ذاكرة العدد ، والبناء عليه حينئذٍ أيضاً ، إلّا أنّه بعد البناء على الروايات
حينئذٍ لا بدّ من ملاحظة العدد ، فلا تأخذ بما أفاد الأقلّ منه من الروايات.
الثالث
: في النفاس.
وهو دم الولادة
، معها أو بعدها. والظاهر أنّ تعريف بعض الفقهاء بما يتعقّب
__________________