الصفحه ٥٥٥ : ظهر
دليل آخر على حكم الفرس والبغل إن قطعنا النظر عن وجوده في بعض النسخ أيضاً.
الثالثة
: اتّفق
الصفحه ٢١١ : المعتبرة جدّاً ، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضاً في غاية الإشكال.
وكذلك يجب غسل
الجنابة للدخول في
الصفحه ٤٤٧ :
وأما الثاني ،
فمنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع (١) ، لصحيحة عليّ بن جعفر
الصفحه ٢٣٧ :
بثلاثة في كلّ شهر إلّا في الدور الأول.
والأولى العمل
على السبعة كما في رواية يونس ، لكونها أصفى
الصفحه ٢٣٨ :
العمل بالسبعة ، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها (٦) ، وإن كان يظهر من أوّلها تخصيص الحكم بالمبتدئة. مع
الصفحه ٥٦٣ : المخالطة مع ماء المطر مما يصلح أن يكون مغيّراً للحكم ، فلا إشكال وإن كان
عين المذكورات موجوداً فيه أيضاً
الصفحه ٢٢ : سبع دلاء..................................................... ٥٦٣
نزح خمس دلاء لذرق
الدجاج
الصفحه ٢٤٠ :
الأربعة المتقدّمة بين العملين ، وفي المتأخّرة بين الثلاثة.
ثم إنّ ظاهر
رواية يونس العمل بالسبعة للمضطربة
الصفحه ٤٤٩ : موت الفأرة عدا السبع (١).
للأوّل :
الاستصحاب ، وموثّقة عمّار الاتية.
وللثاني :
استنباطه مما مرّ في
الصفحه ٥٥٣ : عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة
فقال : كلّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتّى بلغت
الصفحه ٥٦٨ : واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة.
وأما السيد
فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شيء من
الصفحه ٥٧١ : في
هذه الموثّقة وما ورد في وجوب السبع للطير (٨) ، سيّما مع عطف الدجاجة على الطير كما في موثّقة أبي
الصفحه ٥٨٤ : المدارك
وغيره أنّ التباعد بخمس في سبع عشرة صورة ، وبسبع في سبع (١) ، وهو غفلة عن جعل التعارض بمنزلة
الصفحه ٥٧٢ :
دلو واحد ، ومن الحمامة وما فوقها إلى النعامة سبع ، لا لأنّ العصفور حقيقة
فيما دون الحمامة والطير
الصفحه ٢٨ : سبع قرى ، اسم إحداها
كمندان ، فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى حتّى افتتحوها ، واستولوا عليها