الصفحه ١٤٩ : في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف
السريع في الطرف المقابل.
واعتُرض عليهم
: بأنّ الحكم في
الصفحه ١٥٤ : ، ولأنّ صاحبه مع استيفاء
وجه الإجارة حينئذٍ لا يتضرّر بتصرّف المستأجر في ذلك الماء. ومن هذا يظهر حكم ما
الصفحه ١٦٤ : بالمرّة ،
أو بنيّة الخلاف. وذلك هو المراد بالاستدامة الحكميّة ، فإذا كان الداعي له في
الشروع هو قصد
الصفحه ١٦٨ : استباحته أو كماله أو
نفسه.
فأما الأوّل
فمقتضى أدلّتهم عدم الصحّة ، كما حكم به الشيخ (٢) وابن إدريس
الصفحه ١٨٧ : ، ومراعاة توهّم النجاسة في علّة الحكم أيضاً ضعيف كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٩٧
الصفحه ٢٠٠ :
وحكم جماعة من
الأصحاب بكراهة مباشرة سؤر كلّ متّهم بالنجاسة. ودليلهم الاحتياط (١).
وأنت خبير
الصفحه ٢٠١ :
والنهي فيه لرفع توهّم الوجوب ، فمعناه الجواز ، وبذلك يتم الاستدلال. وحكم
المشكوك فيه مخرج بالدليل
الصفحه ٢١٠ : . ومقتضى ذلك وجوب الغسل للوضع إن
وجب. وخلاف سلّار وحكمه بالكراهة أيضاً ضعيف (٣).
وأما غسل
النفاس ، فيظهر
الصفحه ٢١٤ : الأغسال يكفي في
بطلان الصوم والصلاة ، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم. وفي استنباط حكم المتوسطة
إشكال.
تنبيه
الصفحه ٢١٨ : يشمله الحكم وإن كان على الميت ، لعدم الانفهام
من الأخبار.
وأما مسّ بعض
الأعضاء المغسولة تماماً قبل
الصفحه ٢١٩ :
ويؤيّده حمل
النظائر عليه كما مرّ.
مع أنّ صريح
فقه الرضا عليهالسلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة
الصفحه ٢٢٦ : دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر
أيّام الحيض بالعشرة ، وإلّا
الصفحه ٢٢٧ : ، وإن كان المراد حكمه
، فالأقوى هو الأخير.
وأما قول
المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين ، ولا يبعد
الصفحه ٢٣٣ : يظهر من صحيحة محمّد بن عمرو بن
سعيد (٦) ، وصحيحة زرارة (٧) ، المشتملتين على حكم الاستظهار ، مضافاً إلى
الصفحه ٢٣٥ :
له ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار الحكم على كلّ ما بالصفة بكونه حيضاً ،
فينحصر فيما لو لم يتجاوز. وبعض