الصفحه ١٥ : .......................................................... ٣٢٩
عدم جواز استعمال
النجس............................................... ٣٣٠
حكم واجد الثلج
الصفحه ٢٤ : وحِكَم ما جاء به الإسلام من الأحكام من غرب الأرض
وشرقها ، ، وما زِلنا نشاهد الوثائق تلوَ الوثائق على صحّة
الصفحه ٣٦ :
رائقة ، وله تبحّر في الحديث والرجال والتاريخ والحكمة والكلام ، كما يظهر
كلّ ذلك من مصنّفاته
الصفحه ٣٨ : والقضاء والحكم إلى جابلاق بجيم فارسيّة وباء
فارسيّة مضمومة وهي ناحية مشتملة على ثلاثمائة قرية من توابع
الصفحه ٦٣ : (٢).
وعن
الثاني : منع انحصار
الحكم الشرعي فيه كما حُقّق في محلّه (٣).
وعن
الثّالث : بأنّ القرينة
قائمة
الصفحه ٧٦ : الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة.
الصفحه ٨٠ :
على هذه الحالة كما هو الأظهر فيجيء الحكم بالجواز حينئذٍ.
وأمّا الوضوء
التجديدي إذا ظهر كونه
الصفحه ٨٢ : في
الخلاف.
والظاهر أنّ
النيّة أيضاً حكمها مثل سائر الأفعال ، لظاهر الإجماع ، واستصحاب شغل الذمّة
الصفحه ٨٣ : المعهود المتعارف ، ولا دليل على حكم غيره إلّا الإجماع المنقول
في المنتهي فيما انحصر المخرج في غير الطبيعي
الصفحه ٨٧ : (٥).
وصحيحة محمّد
بن مسلم : «الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل» (٦).
وصحيحة حكم بن
حكيم : عن
الصفحه ٨٨ : بالتّشبيه إنّما هو في أصل الغُسل كما لا يخفى.
وأمّا الصحيحة
، فمَحمولة على غسل الجنابة بقرينة صحيحة حَكَم
الصفحه ٩٣ : المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» (٢)
وقد أُورد
عليها : بأنّ الحِكمة في الجمع
الصفحه ٩٦ : ءة (٥).
ويرشد إلى حكم
الأخيرين : ما ورد في حرمة مسّه وكراهة حمله بلا طهر (٦) ، مضافاً إلى استحبابهما في نفسهما
الصفحه ١١٤ : المصرّحة بالنهي عنه إلّا لضرورة (٥) ، وبعضهم عمّم الحكم في الغائط ، للأولويّة (٦).
وفي الطرق
النافذة
الصفحه ١٤٣ : ، والأقرب أنّ هذه الهيئة كافية في الواقف أيضاً لحصول مسمى
الترتيب الحكمي ويمسح بماء الاولى ، ولو غسل عضواً