الصفحه ٤٠١ : هذا الحكم (١).
والمخالف في
المسألة ابن الجنيد والشلمغاني في غير الصلاة (٢) ، لرواية حسين بن زرارة
الصفحه ٤٢٠ : كافراً ، وإنّما ذلك وصف
عرضيّ ، فإن كان إجماع ، وإلّا فالحكم مشكل.
وأما إذا سباه
مسلم ، فعن بعض الأصحاب
الصفحه ٤٤٢ : الحكم
بالحولين كما فعله ابن إدريس (٣) غير واضح الوجه. نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئاً
حتّى تمّ
الصفحه ٤٨٠ : عليه حجّة واضحة ، وما قرع سمعك من تنزيل أقوال
وأفعال المسلمين على الصحّة والصدق لا يكفي في إثبات الحكم
الصفحه ٤٩٤ : ، ولا يجتمع الحكم بطهارة الخل مع بقاء العين المعالج بها
على نجاستها. ويؤيّده ما يدلّ على طهارة الأشيا
الصفحه ٥١٠ :
الانحدار الغير المفرط ، مع أنّهم في هذا المقام ليسوا في صدد بيان حكم
المسألة باعتبار الكرّيّة
الصفحه ٥١٥ :
وقد يتوهم من
كلام الشيخ حمل رواية الحسن على التقيّة (١) ، وليس بذلك ، إذ مراد الشيخ التقيّة في حكم
الصفحه ٥١٧ :
للنجاسة شرعاً ، فإنّ الحمل على أنّ الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير
مأنوس.
وفيه نظر واضح
، فإنّ
الصفحه ٥١٩ : انقطع عن المادّة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري.
ولعلّه إلى ذلك
ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع
الصفحه ٥٢١ :
الرابع
: المعروف من
مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم
الصفحه ٥٣٧ : الاجتناب عنه ولا عن شيء
من أجزائه ، إلّا إذا تغيّر ، وذلك مستلزم لإلغاء حكمها حينئذٍ ، فكذلك الماء
النجس
الصفحه ٥٤٠ : التطهير.
لنا : أنّ
الطهارة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى دليل ، وما اقتضاه الأصل والعمومات فقد ارتفع
يقيناً
الصفحه ٥٤٤ : فحكمه حكم القليل ، وقد مرّ حكمه ، وأنه يجوز تطهيره
بالمادّة.
وأما لو تنجّس
بالتغيّر حال الاتصال فيطهر
الصفحه ٥٥١ : الحكم ، وذلك من حزازات كلمات عمار ، مع أنّه في المعتبر رواها بدونها (١) ، ولعلّه رواها عن غير الشيخ ، أو
الصفحه ٥٦٤ : اغتسال الجنب (٣).
وخصّ ابن إدريس
الحكم بالارتماس دون مطلق المباشرة (٤) ، والمشهور اشترطوا الغسل