الصفحه ٨١ : الثلاث ، فيجري فيها حكم أحدها.
هذا حكم أصل الوضوء.
وأما لو شكّ في
فعل من أفعاله ، فإن كان متشاغلاً
الصفحه ٩٥ : وتكرّرَ بحيث يستلزم
تجديد الوضوء العُسر والحرج.
وأمّا حكم
السلِس لو فجأه الحدث في الأثناء ، فيظهر من
الصفحه ١٠٤ : في نفي ذلك
كما ظنّ ، لأنّ الأوّل هو الظاهر من الأخبار.
والحكم مطّرد
حال الاستنجاء ، لعموم الأخبار
الصفحه ١٨٣ : :
الأوّل
: قد يتوهّم عدم
اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ
الشرائع
الصفحه ١٩٩ : حكم الوضوء ، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي
عن التوضّؤ (١٠). ومقتضى الجمع بينهما بحمل مطلقاتها
الصفحه ٢٠٢ : .
والظاهر من
الأخبار وكلام الأصحاب : أنّ هذا الحكم في القليل ، وأما الكثير فلا ، لعدم انصراف
الأدلّة إليه
الصفحه ٢٢٩ :
وأما لو تقدّم
الدم أو تأخّر بيوم أو يومين أو أكثر فظاهر الأكثرين أيضاً الحكم بالتحيّض ، ويدلّ
عليه
الصفحه ٢٤٣ : سائر الأخبار من أنّ ذلك من فاضل دم
الحيض الذي هو غذاء الطفل يعلم الارتباط بين الدمين ، ويعرف حكم
الصفحه ٢٤٧ : صلاة الغداة ، وذهب ابن أبي
عقيل إلى اتّحاد حكمها مع حكم الكثيرة ، وهو وجوب ثلاثة أغسال : غسل للصبح
الصفحه ٢٤٩ : الأخبار المعتبرة على أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم
صبيباً لا يرقأ (١) ، والفقه المنسوب إلى الرضا
الصفحه ٢٧٥ :
وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي إلى ما بعد ذلك» (١).
ولا يمكن
الاعتماد على ذلك في إثبات حكم
الصفحه ٢٨٩ : للوضوء ،
لا عدم النجاسة ، ووجه خصوصيّة الحكم حينئذٍ بصورة فقدان الماء إما لأنّ الراوي
كان جاهلاً بالحكم
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام جعل إمكان كونه ماء الرجل كافياً في الحكم بذلك ، مع
احتمال ذلك.
وخالف ابن
إدريس في ذلك ، مستدلا
الصفحه ٣٣٨ : السقوط عن اليدين ، وإلّا للزم
سقوط الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان ، كما ذكره في المدارك (٤). ويؤيّده حكم
الصفحه ٣٨٥ :
به حكم الخرء والبول معاً.
وأما نفي البأس
المنكر ، فهو كناية عن الطهارة ، فوجود البأس كناية عن