الصفحه ١٥٧ :
ويقرب منها
رواية أبي بصير الدالّة على حكم الغدير الواقع في جانب القرية (١).
ثمّ يبقى
الإشكال
الصفحه ٤٥٩ : يلحق حكمها بالمحلّ ، فيكفي غسل ما أصابته
مرّة ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين (٣) كما هو مقتضى إطلاق بعض
الصفحه ٤٦٤ : خبثاً ، وسواء كان الخبث ذا جسم عيني أو لا ، فيجب الغسل فيما لا عين
له لإزالة حكمه ، وفيما له عين لإزالة
الصفحه ٤٧٦ : فيما نحن فيه كما عرفت.
وبالجملة الحكم
بوجوب الاجتناب في المحصور غير واضح المأخذ ، إلّا أن يدّعى عليه
الصفحه ٤٨٣ :
الظاهر من الكلام : هو أنّ الأرض تزيل حكم نجاسة الرجل وأخويها الحاصلة بسبب
الأجزاء المتنجّسة منها ، كما
الصفحه ٥٠٥ : نفي مثل ذلك في الدين.
الثالث : الجمد
حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب
الصفحه ٥١٢ : وجوبه مشروط بانتفاء الكرّيّة.
والحق أنّ
أمثال ذلك لا يستلزم الكرّيّة ولا عدمها ، بل إنّما يثبت حكمها
الصفحه ٥٢٢ : ينبغي الحكم بتنجّسها ، لقلّتها ، وعدم اندراجها تحت الكرّ بملاحظتها
مع مادتها إذا كان المجموع كرّاً ، لما
الصفحه ٥٢٣ : ء وتساوي السطوح في الكرّ فلا يمكن الحكم بعدم نجاسة هذا الماء بعد
الملاقاة من جهة كونه كرّاً ، فيبقى
الصفحه ٥٢٦ : الحكم بالنجاسة ما لم يعلم طهارتها.
ويمكن أن تنزّل
الأخبار على ذلك بإرادة أنّ غُسالة الحمّام مورد هذه
الصفحه ٥٢٧ : الروايات
الصحيحة ، أو التشبّث بتعارض الاستصحابين ، وإبقاء حكم الحمّام وملاقيه على حالهما
، فالملاقي طاهر
الصفحه ٥٥٩ : لفظة هذا تنافي ذلك ، بل الظاهر منه خصوصيّة الجمع.
وثانياً : إنّ اتّحاد حكم ما ذكر معه المضاف وما لم
الصفحه ٥٧٦ : يوجب تفاوت الحكم ، كما لو لحق بالدم القليل
بعد صبّه ما يصيّره كثيراً ، وزاد في الذكرى ما لو زاد به أصل
الصفحه ٥٧٨ : .
ويظهر لك حكم
التداخل وعدمه في الأجزاء في غير صورة الاستثناء أيضاً مما مرّ ، وكذلك أجزاء ما
لا نصّ فيه
الصفحه ٦٤ : (٥). والحكم معلّق (٦) عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور «من كونه علامة
لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلّقة