الصفحه ٣٢٤ : يتيسّر إلّا
بهما ، أو خوف من لصّ أو سبع على النفس أو المال أو البضع لنفي الحرج والضرر ،
وللإجماع ، نقله
الصفحه ٤١٧ : غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء» (٧).
قال في المعتبر
: ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد
الصفحه ٤٥٠ : فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وقد طهر» وقال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ
ميتاً سبع مرات» (١).
ولا يخفى
الصفحه ٥٢٤ : سبعة إباء ، وفيها غُسالة
الناصب وهو شرّهما ، إنّ الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب ، وإنّ
الصفحه ٥٣٣ : ينزح منها سبع دلاء.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣
ح ٦٧١ ، الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤
الصفحه ٥٦٢ : تأثيراً ، ولذلك يجب النزح لوقوع
الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر. والإشكال هنا أضعف منه في نزح سبعين لموت
الصفحه ٥٧٣ :
المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم (١) ، ولعلّه من باب الأولويّة. وقد يستشكل مع القول بوجوب
السبع في
الصفحه ٢٠ : .............................................. ٤٩٨
نجاسة القليل بوروده
على النجاسة......................................... ٥٠٣
حكم ما لا يمكن
الصفحه ٢٤٤ : على اتّحاد حكم الحائض والنفساء إلّا ما استثني»
يقتضي الحكم بأنّ كلّ ما يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس
الصفحه ٩ :
العادي................................................. ١٥٠
حكم مياه الانهار والسواقي
المملوكة
الصفحه ١٨ :
حكم سائر
المسكرات.................................................... ٤٢٤
طهارة المسكر الجامد
الصفحه ١٩ : ..................................... ٤٦٥
كيفيّة تطهير مثل
التراب والدقيق........................................... ٤٦٧
حكم الصابون
الصفحه ٥٥٦ : اعتماد ابن إدريس على الإجماع ، لا على أنّ حكم ما لا نصّ فيه نزح
الجميع كما يظهر من كلامه ، ودعوى الإجماع
الصفحه ٧ :
حكم الشكّ
في الناقض.................................................... ٨٠
حكم توارد الحالتين
الصفحه ١٦ :
التيممّ
بالغبار........................................................... ٣٥٦
حكم التيممّ