الصفحه ٢٣٦ : عن إطلاق النص. وإن كان اعتبار الأغلب
أيضاً مثل ذلك ، إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع
الصفحه ٢٤٢ : على اتّحاد حكم الحائض والنفساء فيما يمكن
أن يكون نفاساً بغير صورة تجاوز العشرة ، والإجماع لا يقبل
الصفحه ٢٤٨ : أغسال ، أو الاستحاضة المثقبة للكرسف حكمها كذا.
والأقوى مذهب
المشهور ، لخصوص صحيحة الصحّاف ، ففيها
الصفحه ٢٥٠ : «وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك» تعريض على المحقّق.
ووجه العدم :
هو إطلاقات الأخبار في حكم الكثيرة ، حيث
الصفحه ٢٥١ :
ثم إنّ الحكم
دائر مدار تحقّق الكثرة ، وكذلك غيرها ، فلو طرأت القلّة بعد غسل الغداة فغسلها
واحد
الصفحه ٢٥٧ :
ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر.
وأما الأخبار ،
ففي حسنة زرارة
الصفحه ٢٥٨ :
جماعة الحكم في خائف فوت الأداء (١) ، والرواية لا تدلّ إلّا على الأوّل ، ولا بأس
بمتابعتهم.
وألحق
الصفحه ٢٦٣ : الأخبار في
عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة
، وكذلك ما في
الصفحه ٢٧٤ : أقوى لما مرّ مراراً.
وأما حكاية
تضاد الوجه فلا يضرّ على ما حقّقناه في الأُصول من جواز اجتماع حكمين
الصفحه ٢٧٦ : الجامع بينها ، سواء اتفقت كصلاتين ، أو اختلفت كصلاة وطواف. ومما ذكر
يظهر حكم ما لو تعددتا.
واعلم أنّ
الصفحه ٢٧٧ : (١).
وحكم بعض
المتأخّرين بكونه عزيمة (٢) ، حيث توهّم أنّ المطلوب هو المسمّى ، وبعد حصول
الطبيعة يحصل
الصفحه ٢٨٢ : لا
يرى باطنها فهي في حكم الباطن ، وصرّح به جماعة من
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٥
ح ٣٧٣
الصفحه ٢٨٦ : .
لنا : الإجماع
، نقله ابن زهرة (٤) ، واستصحاب شغل الذمة ، والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة
حكم بن حكيم ، عن
الصفحه ٢٨٧ : إثبات الحكم.
وقد يستدلّ
عليه بأصالة عدم التداخل.
وفيه : أنّه
إنّما يتمّ لو نوى التطهير عن الخبث فقط
الصفحه ٢٩٠ : ء ، وأنّه لا شيء عليه بعدهما. ومنها ما
حكم فيها بسقوط الغسل إن بال ، وعدمه إن لم يبل.
ولنذكر من
الجملة