وأما لو تقدّم
الدم أو تأخّر بيوم أو يومين أو أكثر فظاهر الأكثرين أيضاً الحكم بالتحيّض ، ويدلّ
عليه ما تقدّم من العمومات ، مضافاً إلى موثّقة سماعة وما في معناها المصرّحة بذلك
، ويظهر من الشهيدين أيضاً الخلاف كما تقدّم .
ثم إنّ ذات
العادة الوقتيّة فقط إنّما تكون مستقرة الحكم بالنظر إلى الأوّل.
وأما بالنظر
إلى الأخر فقيل : إنّها مضطربة العدد ، وقيل بالأخذ بالأقلّ لتكرّره ، والأوّل أرجح في النظر.
وأما المبتدأة
، ففي استظهارها ثلاثة أيّام ثم التحيّض ، أو التحيّض أوّلاً ، قولان ، أقواهما
الأوّل ، لاستصحاب الطهارة ، وعدم حصول التكاليف الحيضيّة ، وعدم تخصيص العمومات
التكليفيّة الظاهرة الشمول لها.
والقاعدة المتقدّمة
المجمع عليها غير منطبقة عليه ، لأنّ المدّعى عليه الإجماع هو ما يمكن أن يحكم
عليه بالفعل أنّه حيض ، لا ما يمكن أن يكون في نفس الأمر حيضاً ، وهو لا يتحقّق
إلّا بمضيّ الثلاثة مع سائر شرائطها.
وكلّ ما استدلّ
به في المدارك والذخيرة وغيرهما من الأخبار على القول الثاني فهي غير واضحة
الدلالة ، وأقواها حسنة الحفص بن البختري المعتبرة للوصف ، وهي في مستمرّة الدم ، ولا عموم فيها يشمل ما نحن
فيه. ومحلّ
__________________