الصفحه ١٠ : بظاهر
ذراعه والمراة بالباطن...................................... ١٨٩
اسباغ الوضو
الصفحه ١٣ : ....................................................... ٢٨٨
استبراء المراة............................................................. ٢٩٤
استحباب
الصفحه ٢٢٠ : الحشفة
، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها (٣) ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه
الصفحه ٢٦٩ : المرأة يجزئها غسل واحد
لجنابتها وإحرامها وجُمعتها وغسلها من حيضها وعيدها» (٢).
ورواية جميل ،
عن بعض
الصفحه ٢٨٢ : ، الوسائل ١ : ٥٢١ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤. وفيه : لا
تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
(٥) المعتبر
الصفحه ٢٩٤ : المرأة ،
فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول (٢) ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد
الصفحه ٥٦١ : ظاهر الصحيحة الاولى ، بل الأخيرة
أيضاً.
ثم إن الأكثر
على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة (١٠) ، وابن
الصفحه ٣٦ : المسائل
النظريّة ، مؤيّداً من عند الله من بَدوِ أمره إلى النهاية ، منتهياً إليه رئاسة
الإماميّة بأجود
الصفحه ١١٢ :
العيوب (٢). وكأنّه إشارة إلى ما قاله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : «أستحي من الله ، فإنّي والذي نفسي
الصفحه ١٧١ :
ولا خلاف في
كفاية غير الأخيرين ، وفيهما خلاف عن ابن طاوس (١) ، ونسبه الشهيد في القواعد إلى الأصحاب
الصفحه ٤٤٥ : .
ولكن الأظهر جعله
للاستعانة ، وهو ظاهر في استقلال المستعان به في الأليّة ، مثل كتبت بالقلم ، فلا
يكتفى
الصفحه ٥٢٤ :
وأما كفاية كون
المجموع كرّاً مع قطع النظر عن اندراجه في الكرّ ، وعدم اعتبار الاتّحاد والتساوي
الصفحه ٢٣٦ : إلى أقرانها (٤) ، ولم نقف على مستنده.
وقال الشهيدان
: لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها ، لكفاية أدنى
الصفحه ٣٠٦ : موصوفها ، وفي التيمّم الوصف
فقط ، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككةً بين أقسامها ، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك
الصفحه ٣٢٣ : الوقت إذا تجدّد الإمكان بعده ، سيّما مع ملاحظة الحسنة ، وإطلاق
الطلب في الخبر منصرف إلى ما بعد الوقت