نعم يرد المنع على أنّ اللازم واجب الحصول وإن لم ينوه على الإطلاق ، فإنّه لو اختار الماء البارد أو الحار للوضوء ؛ وكان التبرّد والتسخّن جزء الداعي ، وبسببه حصّل المكلّف ما يوجبه ، فليس كذلك.
نعم يمكن ذلك فيما لو انحصر الماء في البارد مثلاً ، وضمّ إلى قصد التقرب التبرّد أيضاً ، وحينئذٍ فلنفرض النقض بالرياء في نظيره ، ويجاب بما ذكرنا.
والحاصل أنّ الأظهر عدم البطلان بهذه الضميمة مطلقاً إذا كان الداعي إلى التقرّب قويّاً بحيث لولاها لفعله جزماً ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.
وأما التلذّذ بالماء البارد في أثناء الوضوء ، فلا يضرّ أصلاً.
بل الظاهر أنّ السرور برؤية أحد إيّاه في حال العبادة أيضاً لا يبطلها إذا لم يكن الداعي إلى الفعل هو ذلك ، كما في رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ، قال : «لا بأس ، ما من أحد إلّا ويحبّ (١) أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» (٢).
وأما طُران الرياء في الأثناء ، بأن يصير ضميمةً للداعي ، فالظاهر أنه مبطل أيضاً ، وظاهر المفاتيح يوهم خلافه (٣).
وبالجملة الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاء ، ولكن رحمة الله أيضاً أوسع مما بين الأرض والسماء ، حيث سنّ لنا الملّة السهلة السمحة الحنيفة البيضاء ، وراقب أحوال القاصرين عن نيل ذرى العليا ، من الضعفاء والنساء ، وكلّ ميسّر لما خلق.
فلو قلنا ببطلان العبادة بمجرّد السرور في حال العمل باطلاع الغير و (٤) جزمنا
__________________
(١) في بعض النسخ : ويجب.
(٢) الكافي ٢ : ٢٢٥ ح ١٨ ، الوسائل ١ : ٥٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ١٥ ح ١ بتفاوت يسير.
(٣) المفاتيح ١ : ٤٩.
(٤) في «م» : أو.