من القدماء (١) ، والشهيدين في اللمعة وشرحها (٢) ، لحسنة محمّد بن مسلم (٣) ، وما رواه النجاشي في كتاب الرجال عن عليّ عليهالسلام (٤) ، مضافاً إلى ما يستفاد من الأخبار البيانيّة (٥) ، مع توقّف اليقين بالبراءة عليه.
واستدلّ سائر الأصحاب بالإطلاقات ، وحكموا بالأفضليّة.
واستدلّ عليها في المعتبر (٦) وغيره (٧) بقوله عليهالسلام : «إن الله يحبّ التيامن» (٨) والظاهر أنّهم غفلوا عن الرواية ، وإلّا فهي أولى بالاستدلال. وعدم استدلالهم لا يدلّ على عدم اعتنائهم بها ، سيّما في الاستحباب.
وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن صاحب الأمر عليهالسلام : عن المسح على الرجلين بأيّهما نبدأ ، باليمين ، أو نمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب عليهالسلام : «يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى ، فلا يبدأ إلّا باليمين» (٩).
فإن نسي فخالف ، فليعد بما يحصل معه الترتيب ، للصحاح (١٠). فلو غسل وجهه ثم يساره ثم يمينه مثلاً ثم تذكّر ، فهل يكتفي بإعادة اليسار ، أم يعيد اليمين ثم
__________________
(١) كعليّ بن بابويه وابن الجنيد نقله عنهما في المختلف ١ : ٢٩٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، وسلّار في المراسم : ٣٨.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٣٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
(٤) رجال النجاشي : ٧.
(٥) انظر الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٦) المعتبر ١ : ١٥٥.
(٧) منتهى المطلب ٢ : ١٠٩.
(٨) عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٠ ح ١٠١ ، مستدرك الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب الوضوء ب ٣٠ ح ٣.
(٩) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.
(١٠) انظر الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب الوضوء ب ٣٥.