لا يمكن العمل بها لأجل المعارضة ، مع حجّية المثبتات من الأمارات.
القسم الثاني : أن يكون الترتب عقلياً كترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم ، بناءً على القول باستحالة الترتب ، فانّ الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المهم ، إنّما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجّزه الموجب لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب المهم ، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهراً في ترك الأهم ، كان المهم واجباً لا محالة. فوجوب المهم مترتب عقلاً على إباحة ضدّه الأهم ، وفي هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلّق التكليف بالأهم ، لاطلاق دليل وجوب المهم ، فهو المثبت لوجوب المهم حقيقةً لا البراءة ، وهي إنّما ترفع المانع وهو عجز المكلف ، ففيه لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته للحكم الالزامي ، فانّ المثبت للوجوب فيه هو إطلاق الدليل لا البراءة ، كما تقدّم بيانه.
القسم الثالث : أن يكون الترتب شرعياً ، بأن يكون جواز شيء مأخوذاً في موضوع وجوب شيء آخر في لسان الدليل الشرعي. وهذا يكون أيضاً على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الالزام المترتب حكماً واقعياً مترتباً على الاباحة الواقعية.
الثاني : أن يكون الالزام حكماً واقعياً مترتباً على مطلق الاباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية.
الثالث : أن يكون الالزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتباً على مطلق الاباحة الأعم من الواقعية والظاهرية ، بمعنى أنّ الالزام الواقعي كان مترتباً على الاباحة الواقعية ، والالزام الظاهري مترتباً على الاباحة الظاهرية.
أمّا القسم الأوّل : فلا يكفي جريان البراءة فيه في فعلية الالزام ، لأنّ أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع ، فلا تثبت بها الاباحة الواقعية ، كي يترتب على جريانها الحكم الالزامي المترتب على الاباحة الواقعية. نعم ، إن كان الأصل