جهلاً أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث الرفع ، لكونه خلاف الامتنان على المالك ، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلاً ، فانّ حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالماً عامداً ، ولم يصدر الافطار منه خطأ أو نسياناً.
وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني فلا يمكن التمسّك فيها بقاعدة لا ضرر ، لوقوع الضرر فيها لا محالة إمّا على المالك أو على المتلف ، فانّه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف ، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك. ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان ، لكونه خلاف الامتنان على المالك ، فيحكم بالضمان لاطلاق قوله عليهالسلام : «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيما إذا ترتب الطيران وموت الولد وهروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلّة بنظر العرف ، بحيث يعدّ فعله إتلافاً بنظرهم وإن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية ، فانّه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص وكونه إتلافاً عرفاً. وكذا المثال الثالث إذا كان الحيوان ممّا يترتب هروبه على الامساك كالغزال بل الفرس. وكذا المثال الثاني إذا انحصر بقاء الولد بلبن امه ، بحيث يعدّ حبس امه إتلافاً له في نظر العرف. وأمّا إذا أمكن بقاؤه بتغذيته بشيء آخر ، بحيث لا يعدّ حبس امه إتلافاً له ، فلا يكون ضامناً. وبالجملة الميزان هو صدق الاتلاف عرفاً.
فالمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لو كان مراد الفاضل التوني قدسسره أنّ جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافياً للامتنان ، فهو متين لايرد عليه شيء.
نعم ، ذكر في ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه : فلا علم ولا ظن بأنّ