ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقاً ، وبالزيادة السهوية أيضاً إن كان الزائد من الأركان ، وبعدم البطلان بالزيادة السهوية إن كان الزائد من غير الأركان.
وذلك لأنّ الطائفة الاولى الدالة على البطلان بالزيادة وإن كانت عامّة من حيث العمد والسهو ، ومن حيث كون الزائد ركناً أو غير ركن ، إلاّ أنّها خاصّة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد ـ الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهواً في غير الأركان ـ هي العموم من وجه ، لأنّ حديث لا تعاد وإن كان خاصاً من جهة أنّ الحكم بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان ، إلاّ أنّه عام من حيث الزيادة والنقصان.
كما أنّ الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامّة من حيث الأركان وغيرها وخاصّة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضاً هي العموم من وجه ، فتقع المعارضة في مورد الاجتماع ، وهو الزيادة السهوية في غير الأركان ، فانّ مقتضى الطائفة الاولى والثانية بطلان الصلاة بها. ومقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان ، إلاّأنّ حديث لا تعاد حاكم عليهما ، بل على جميع أدلة الأجزاء والشرائط والموانع كلّها ، لكونه ناظراً إليها وشارحاً لها ، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمس ، بل مفاده أنّ الاخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لايوجب البطلان إلاّالاخلال بهذه الخمس ، فلسانه لسان الشرح والحكومة ، فيقدّم على أدلة الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها ، كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم.
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقاً بمقتضى إطلاق الطائفة الاولى ، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية. ولا معارض لهما ، لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي ، لظهوره في إثبات الحكم