«من زاد في صلاته فعليه الاعادة» (١).
الطائفة الثانية : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليهالسلام : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، فاستقبل صلاته استقبالاً» (٢).
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على بطلانها بالاخلال سهواً في الأركان بالزيادة أو النقصان. وأمّا الاخلال بغير الأركان سهواً فلا يوجب البطلان ، كقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلاّمن خمسة : الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود» (٣).
وتوهّم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الوقت والقبلة والطهور ـ كما عن المحقق النائيني (٤) قدسسره ـ مدفوع بأنّ ظاهر الحديث أنّ الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الاعادة ، والاخلال بها يوجب الاعادة ، سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة. وهذا المعنى لا يتوقف على أن تتصوّر الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس ، فعدم تحقق الزيادة في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة ، بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢
(٢) المصدر السابق ح ١ وفيه : «... زاد في صلاته المكتوبة ركعة» لكن المنقول هنا موافق للكافي ٣ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ح ٢ والتهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ح ١٤٢٨
(٣) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤
(٤) [يتّضح بمراجعة تقريراته قدسسره في الفقه والاصول أنّه يرى شمول «لا تعاد» للزيادة والنقيصة فلاحظ أجود التقريرات ٣ : ٥٢٨ وفوائد الاصول ٤ : ٢٣٨ وكتاب الصلاة ٣ : ٢٤]