الفقهاء : منهم المحقق النائيني (١) قدسسره والمرحوم السيّد الاصفهاني (٢) (قدّس الله أسرارهم).
إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة ، فنقول : إنّ الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئاً من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به ، ومن الظاهر أنّ مقتضى الأصل عدمه ما لم يقم دليل على اعتباره ، فلا بأس بالزيادة العمدية فضلاً عن الزيادة السهوية. هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبةً للبطلان من جهة اخرى ، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الأمر المتعلق بما يتركب من الزائد ، فانّه لا إشكال في بطلان العمل في هذا الفرض إذا كان عبادياً ، لأنّ ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن متحققاً وما كان متحققاً لم يقصد امتثاله.
نعم ، لو قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي ، وقد أتى بالزائد لاعتقاد كونه جزءاً للمأمور به من جهة الخطأ في التطبيق أو من جهة التشريع في التطبيق صحّ العمل ، لما عرفت من أنّ الزيادة بنفسها لا توجب البطلان. والتشريع في التطبيق وإن كان قبيحاً عقلاً وشرعاً إلاّ أنّه لا ينافي التقرّب بامتثال الأمر الموجود ، وقد أتى بمتعلقه وقصد امتثاله كما هو المفروض.
هذا ما تقتضيه القاعدة بلا فرق بين عمل دون عمل وبين جزء دون جزء ، إلاّ أنّه وردت نصوص تدل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة ، فلا بدّ من ملاحظتها والحكم بما يستفاد منها من الصحّة أو البطلان بالزيادة ، فنقول : أمّا الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف :
الطائفة الاولى : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقاً كقوله عليهالسلام :
__________________
(١) العروة الوثقى (المحشّاة) ٣ : ٣٢٧ المسألة السابعة وكذا المسألة الثامنة
(٢) لاحظ العروة الوثقى (المحشّاة) ٣ : ٣٢٧ المسألة السابعة