الوجود المنطبق على أوّل الوجودات ، ففي مثل ذلك وإن كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأوّل ، فانّ هذا هو معنى أخذه لا بشرط ، إلاّ أنّه لا يقتضي كون الوجود الثاني أيضاً مصداقاً للمأمور به ، وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.
وثانياً : أنّ عدم صدق الزيادة حقيقةً بالدقّة العقلية ممّا لا يترتب عليه أثر ، لأنّ الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي ، ومن الظاهر صدق الزيادة عرفاً ولو مع أخذ الجزء بشرط لا فضلاً عمّا إذا اخذ على نحو لا بشرط. هذا كلّه فيما إذا كان الزائد من سنخ أجزاء المأمور به ، كما إذا أتى بركوعين أو سجودين مثلاً.
وأمّا إذا كان الزائد غير مسانخ لأجزاء المأمور به ، فصدق الزيادة فيه عرفاً ظاهر لا خفاء فيه.
أمّا الجهة الثانية : فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها ، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الموارد المنصوصة ، والوجه فيه : أنّ المركب الاعتباري كالصلاة مثلاً مركب من امور متباينة مختلفة وجوداً وماهيةً. والوحدة بينها متقوّمة بالقصد والاعتبار ، فلو أتى بشيء بقصد ذلك المركب كان جزءاً له وإلاّ فلا. وأمّا الموارد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقف على القصد كالسجود ، لما ورد من أنّ الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها ، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقة. ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية ، ويترتب على ذلك عدم صحّة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة اخرى في غير الموارد المنصوصة ، فانّ الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الاولى الموجبة لبطلانها ، كما أفتى به جماعة من