بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، فانّه وإن لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد ، إلاّ أنّه متمكن من الاتيان بأ يّهما شاء ، ونظيره العلم بحرمة أحد ضدّين لهما ثالث. ولا ينبغي الاشكال في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم أيضاً ، للعلم بالتكليف الفعلي ، وسقوط الاصول في الأطراف للمعارضة.
القسم الثالث : أن تكون التدريجية مستندةً إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني متأخر. والتكليف المعلوم في هذا القسم تارةً يكون فعلياً على كل تقدير ، واخرى لا يكون فعلياً إلاّعلى تقدير دون تقدير.
الأوّل : كما إذا علم بتعلّق النذر بقراءة سورة خاصّة في هذا اليوم أو في الغد ، فانّه بناءً على كون الوجوب بالنذر فعلياً من باب الواجب التعليقي ، نعلم بتكليف فعلي متعلِّق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد ، فالتدريجية في المتعلق وأمّا الوجوب فهو حاصل بالفعل ، وفي مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الاجمالي ، لما عرفت من أنّ الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي ، وهو متحقق على الفرض.
الثاني : وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقاً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، كما إذا علم بوجوب مردّد بين كونه فعلياً الآن وكونه فعلياً فيما بعد ، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً بشرط يحصل فيما بعد ، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية (١) إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين. واختار المحقق النائيني قدسسره (٢) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيء
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥٩ و ٣٦٠
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٤٦٦ ـ ٤٦٨ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٠ ـ ١١٢