وقوله عليهالسلام : «لا رِبا بين الوالد والولد» (١) تعيّن العمل بالعام ، ولا يجوز العمل بالخاص ، لأنّ العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات وإن أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجّية ، إلاّأنّ العلم الاجمالي بارادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط ، ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية ، والمفروض أنّ الخاص لا يكون حجّة ليكون موجباً لانحلال العلم الاجمالي المذكور. نعم ، هناك علم إجمالي بصدور بعض المخصصات ، إلاّ أنّه لا أثر له ، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكماً غير إلزامي ، وقد ذكر في محلّه أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم الزامي (٢). وعليه فيجب الأخذ بالعمومات والاطلاقات من باب الاحتياط ، لا من جهة حجّية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية ، ويصرّح به بعض المحققين ، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وإن كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً ، ومفاد الخاص حكماً إلزامياً كقوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» (٣) وقوله عليهالسلام : «نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر» (٤) تعيّن العمل بالخاص ولو كان العمل به من باب الاحتياط ، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الاصول اللفظية عن الحجّية ، كما هو الحال في الاصول العملية ، فانّ إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية ، وفي
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٣٥ / أبواب الرِّبا ب ٧ ح ١ و ٣ وفيهما : «ليس بين الرجل وولده رِبا»
(٢) راجع ص ٤١٦
(٣) البقرة ٢ : ٢٧٥
(٤) الوسائل ١٧ : ٤٤٨ / أبواب آداب التجارة ب ٤٠ ح ٣