الأحكام.
ومنهم : المحقق في المعتبر ، حيث قال في مسألة خمس الغوص في رد من نفاه مستدلا بأنه لو كان لنقل بالسنة : «قلنا أما تواترا فممنوع (١) ، وإلا لبطل كثير من الأحكام» انتهى.
ومنهم : العلامة في نهج المسترشدين في مسألة إثبات عصمة الامام عليهالسلام ، حيث ذكر أنه عليهالسلام لا بد أن يكون حافظا للأحكام ، واستدل بأن الكتاب والسنة (٢) لا يدلان على التفاصيل ... إلى أن قال : «والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام».
ومنهم : بعض أصحابنا في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة المنجود حيث استدل على عصمة الإمام عليهالسلام بأنه حافظ للشريعة ، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به ... إلى أن قال : «والقياس باطل والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام» انتهى.
ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلا أنه قال : «إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام».
والظاهر ان مراد العلامة وصاحب الرسالة قدسسرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية ، لأن كثيرا من الأحكام ضرورية لا ترتفع بالأصل ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الامام عليهالسلام.
ومنهم : المحقق الخوانساري فيما حكى عنه السيد الصدر في شرح
__________________
(١) يعني : تمنع الملازمة بين وجود الحكم وثبوته بالتواتر.
(٢) يعني : النبوية.
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
