وينبغي التّنبيه على أمور :
الأوّل
أنك قد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني (١) للأحكام المجهولة ، فاعلم :
أنه لا فرق فى الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي ، كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري ، كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن ، كالقرعة مثلا فإذا ظن حجية القرعة حصل الامتثال الظني في مورد القرعة وإن لم يحصل ظن بالحكم الواقعي ، إلا أنه حصل ظن ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة (٢) ، وليس الواقع بما هو
__________________
(١) عرفت أن هذا مبني على الحكومة لا على الكشف ، ويأتي الكلام في ذلك في التنبيه الثاني.
(٢) من الظاهر أن موافقة الطريق لا توجب براءة ذمة المكلف واقعا ولا تحقق الامتثال كذلك ، وإنما توجب براءة ذمته ظاهرا الراجع إلى معذوريته ، فلا بد في دعوى العموم له من دعوى أن موضوع الظن الثابت بدليل الانسداد هو الأعم
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
