الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين.
الثالث : كفاية الظن مطلقا ، وهو المحكي عن جماعة ، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه ، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدّس الله أسرارهم.
الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي قدسسره في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنه نسبه إلى بعض.
الخامس : كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر مما حكاه العلامة قدسسره في النهاية عن الأخباريين : من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث.
والظاهر : أن مراده حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر.
السادس : كفاية الجزم بل الظن من التقليد ، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه ، كما يظهر من عدة الشيخ قدسسره في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة (١).
__________________
(١) يأتي نقل كلامه في آخر هذا التنبيه.
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
