مستقلا ، لكن ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر ، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثم قال :
السابع : المقلد في الباطل جازما معاندا (١) مع العلم بوجوب النظر والإصرار عليه ، فهذا أشد الكافرين.
الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار ، فهذا أيضا كافر. ثم ذكر الباقي وقال : إن حكمها يظهر مما سبق.
أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم (٢) ، لأنهم أولى به من السابقين.
بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة : من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ، فلا بد من نقل عبارة العدة ، فنقول :
قال في باب التقليد ـ بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع ، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها (٣) ـ : وإذا كان لا يتم
__________________
(١) يعني : كفر بقية الأقسام. ولكن لم يتضح وجه الأولوية من السابقين ولا سيما القسم الأول. هذا ويظهر من بعض أعاظم المحشّين قدسسره مخالفة المصنف قدسسره في نقل كلام السيد الصدر في حكم الأقسام. فليراجع. والأمر ليس بمهم.
(٢) لا يخفى أن وجوب ذلك طريقي لأجل إحراز الامتثال ، لا نفسي.
(٣) لأنها متفرعة على ذلك ، فمع عدم انتهاء مقدماتها إلى العلم لا تكون
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
