قائمة الکتاب
دليل العقل على حجية مطلق الظن من وجوه :
المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :
عدم وجوب الاحتياط لوجهين :
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :
الرد على الاحتياط بوجوه :
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية :
المناقشة الثالثة
١١٨تقرير دليل الانسداد بوجهين :
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه :
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا :
المناقشة في المرجحات المذكورة :
الإشكال في مقامين :
ما قيل في توجيه خروج القياس :
أدلة القائلين بعدم الحجية :
الأقوال في المسألة :
مسائل أصول الدين على قسمين :
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل :
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن :
الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار :
البحث
البحث في التنقيح
إعدادات
التنقيح [ ج ٢ ]
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
التنقيح [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد محمّد سعيد الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية
الصفحات :420
تحمیل
تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد (١) أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة. مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة (٢) ، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي.
وثالثا : سلمنا نصب الطريق ، ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية ـ من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية ـ إلا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه (٣) ، فإن وفى بغالب الأحكام (٤) اقتصر عليه (٥) ، وإلا
__________________
وبالجملة : الاتفاق على العمل بالخبر لا يكشف عن الاتفاق على الوجه في العمل المذكور ، ولا يصلح لشرح مناط العمل حتى يستكشف منه إجماعهم على قبول التعديل.
(١) تقدم فى الوجه السادس لتقرير الإجماع.
(٢) لم يتضح الوجه في قلته ، فإن الاخبار الصحيحة كثيرة جدا صالحة لحل العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية ، لوفائها بمعظم الفقه بالاضافة إلى بقية الأمارات المعلومة الاعتبار.
فالعمدة أن الاعتراف بحجية هذا ينافي فرض انسداد باب العلم الذي يبتني عليه دليل الانسداد ، ويتعين الجواب بما ذكر في صدر هذا الوجه من احتمال كون الطرق المجعولة لم يبق منها شيء بايدينا كي يكون العلم الإجمالي منجزا.
(٣) لأنه معلوم الحجية تفصيلا بعد فرض العلم الإجمالي بنصب بعض هذه الطرق.
(٤) بحيث لا يلزم من الرجوع إلى الأصول في فرض عدمه وعدم بقية الأمارات والقواعد المعلومة الاعتبار محذور المخالفة القطعية.
(٥) لأصالة عدم الحجية في غير المتيقن بعد انحلال العلم الإجمالي بوجود
