الظن الأول (١) ، وقسم منها في مقابل الظن الثاني (٢) ، ثم فرضنا في المشكوكات وهذا القسم من الموهومات (٣) ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.
وحينئذ : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل الوجوب (٤) ، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطمئناني (٥) أولى من الكل ، فيبنى على العمل به ، ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب (٦) ، ويعمل بمطلق الظن في المظنون
__________________
(١) يعني : يظن بالظن الاطمئناني بعدم كونه محرما.
(٢) يعني : يظن ظنا ضعيفا بعدم كونه محرما.
(٣) وهو القسم الخامس من الأقسام المتقدمة.
(٤) وهو الأول والثاني والرابع من الأقسام المتقدمة. ثم إنه كان على المصنف قدسسره فرض محتمل الوجوب في غير هذا القطيع ليطابق ما نحن فيه. حيث إن ما يمكن فيه الاحتياط في مورد احتمال الحكم الشرعي واجد للأقسام الخمسة ، كما أن ما لا يمكن فيه الاحتياط كذلك فكان المناسب فرض قطيع آخر يدور الأمر فيه بين إقراره بين الوجوب والتحريم. مع الظن في بعضها بخصوص الوجوب مع الاطمئنان وبدونه والظن في آخر بخصوص التحريم كذلك ويتساوي الاحتمالان في الثالث. فإن ذلك أنسب بما نحن فيه ، كما لا يخفى.
(٥) وهو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة.
(٦) وهو القسم الثالث.
![التنقيح [ ج ٢ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4668_altanqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
