(القاعدة الرابعة عشرة) فى امكان التعبّد بالامارات الغير العلميّة ؛
والكلام فيه يقع فى مقامين :
(الاوّل) فى امكان التعبّد بالظن عقلا ؛
(والثّانى) فى وقوعه خارجا بعد الفراغ عن اصل امكانه والبحث عن مقام الثانى تفصيلا وتحقيقا فى درر الفوائد فى شرح الرسائل ؛
(وامّا الكلام فى المقام الاوّل) فالمعروف المشهور بين الاصوليين هو امكان التعبّد ، بل الظّاهر عدم الخلاف فيه عدى ما حكى عن ابن قبه وبعض آخر من دعوى استحالته وامتناعه لشبهة نقض الغرض وتحريم الحلال وعكسه وتفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة ؛
(وتنقيح المقام) على وجه يتّضح به المراد من الامكان المبحوث عنه فى المقام يحتاج الى التّعرض لبعض اقسام الامكان الذى كان دخيلا فى المقام ،
(فمنها) الامكان الذّاتى وهو ما لا يمتنع وجوده بالذّات ،
(ويقابله) الامتناع الذاتى وهو ضرورة العدم بحسب الذات ، كاجتماع النقيضين والضدين ،
