(القاعدة الثامنة والتسعون) فى بيان انّ المناط فى اعتبار الاستصحاب ؛
(على القول) بكونه من باب التعبّد الظاهرى هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة وان لم يحصل الظنّ بالبقاء نوعا او شخصا ولا كلام فى ذلك عند اكثر القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار ؛
(لانّ المستفاد) منها انّ ناقض اليقين منحصر فى اليقين والنهى عن النقض بالشك فى بعض الاخبار لا يعارضه ، لانّ الشك فى اللغة هو خلاف اليقين ، فيشمل الظنّ ايضا ؛ نعم لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الاخبار لا من باب خروج المورد عنها ؛
(وامّا على القول) باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار افادة الظنّ فى خصوص المقام ، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كليّة مع عدم اعتبارهم ، ان يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك لادنى متتبّع فى احكام العبادات والمعاملات والمرافقات والسّياسيات ؛
