(القاعدة السابعة والثلاثون) فى تفسير الحكم الواقعى والظاهرى ؛ تفصيل الكلام فى المقام ؛
انّ الحكم واقعى او ظاهرى ،
(امّا الاول) فهو على ما يستفاد من عبارة الشيخ الانصارى قدسسره هو الحكم المجعول للموضوعات الواقعية بالملاحظة الاوّليّة من غير مدخليّة للعلم والجهل فيه وان لوحظ فى عروض الحكم لها وتعلّقه بها ساير الاعتبارات والاوصاف كالحضر والسفر والصّحة والمرض الى غير ذلك ، فالاحكام الثابتة لذوى الاعذار والموضوعات الاضطراريّة احكام واقعيّة ،
(امّا المراد من الثّانى) فهو الحكم المجعول للموضوعات من حيث الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعى سواء لوحظ فيه الظنّ به شخصا او نوعا او الشكّ فيه بالمعنى المقابل للظنّ وهو التسوية كما هو الملحوظ فى موارد التخيير وشكوك الصلاة فى ركعاتها او الشكّ بالمعنى اللّغوى وهو خلاف اليقين على ما فى القاموس كما هو الملحوظ فى الاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار ،
