(القاعدة المأة) فى بيان انّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا وقد يكون وضعيّا شرعيّا ؛
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفى وغيره بالانكار فى الاوّل دون الثانى وهذا التفصيل نسب الى الفاضل التونى رحمهالله ايضا ؛
(وكيف كان) انّ الاقوال المتعلّقة بهذا التقسيم بين ثلاثة :
(احدها) التفصيل بين الحكم التكليفى وبين الحكم الوضعى باعتباره فى الاوّل دون الثانى وهذا ما عن التّونى رحمهالله على بعض الاحتمالات فى عبارته ؛
(وثانيها) ما هو عكس ذلك وهذا ما حكاه فى الفصول ؛
(وثالثها) ما احتمله فى المناهج فى كلام الفاضل التّونى رحمهالله ، من التفصيل بين الاحكام الوضعيّة ايضا ، بان يكون الاستصحاب معتبرا فى بعضها دون بعض ؛
فيكون حينئذ محتملات كلام الفاضل التّونى رحمهالله بين ثلاثة هذا ؛
٣٦٣
