«خاتمة»
فى الاشارة الى بعض التنبيهات فى القاعدة المذكورة ؛
(الاوّل) انّه اذا قلنا انّ القاعدة لنفى الاحكام الضرريّة لا لتحريم الضّرر فهل المنفىّ بها خصوص احكام الضرريّة الوجودية او مطلق الاحكام الضرريّة ولو كانت عدميّة ؛
(قال الشيخ الانصارى قدسسره) فى رسالته المستقلّة انّه لا اشكال فى انّ القاعدة المذكورة لنفى الاحكام الوجوديّة الضّررية تكليفيّة كانت او وضعيّة وامّا الاحكام العدميّة الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه ففى نفيها بهذه القاعدة فيجب ان يحكم بالضمان اشكال ؛
(من انّ القاعدة) ناظرة الى نفى ما ثبت بالعمومات من الاحكام الشرعيّة ، فمعنى نفى الضّرر فى الاسلام انّ الاحكام المجعولة فى الاسلام ليس فيها حكم ضررى ومن المعلوم انّ عدم حكم الشرع بالضمان فى نظائر المسئلة المذكورة ليس من الاحكام المجعولة فى
٢٠٧
