(القاعدة السادسة والمأة) فى بيان انقسام الاحكام الشرعيّة الى ستّة اقسام ؛
(الاوّل والثانى) الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ؛
(والثالث والرّابع) الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه ؛
(والخامس) الاحكام التخييريّة الدالّة على الاباحة ؛
(والسادس) الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشيئ بانّه سبب لامر او شرط له او مانع له ؛
(فحينئذ) اذا ورد امر بطلب شيئ ، فلا يخلو امّا ان يكون موقّتا ام لا وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيئ او ندبه فى كلّ جزء من اجزاء الوقت ثابتا بذلك الامر ، فالتمسّك فى ثبوت ذلك الحكم فى الزّمان الثانى بالنصّ لا بالثبوت فى الزّمان الاوّل ، حتّى يكون استصحابا وهو ظاهر وعلى الثانى ايضا كذلك ، ان قلنا بافادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتى به فى اىّ زمان كان.
٣٧٩
