(القاعدة الرابعة) فى بيان الفرق بين الامارات والاصول العملية ؛
انّ ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع يسمّى امارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة ولو فى الاحكام خاصة والبينة مطلقا ، ولو فى الموضوعات او لم تكن معتبرة كخبر الفاسق او المجهول ونحوهما ؛
(وامّا) ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع بل كان مجرد وظيفة للجاهل فى ظرف الشك والحيرة فيسمّى اصلا كقاعدة الطهارة والحلّ واصالة البرائة ونحوها ؛
(وامّا الاستصحاب) فقد اختلف الاصحاب فى كونه من الاصول او الامارات فانّ عدّه من الاحكام الظاهرية الثابتة للشيىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصالة البرائة وقاعدة الاشتغال مبنىّ على استفادته من الاخبار ،
(وامّا) بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل ظنىّ اجتهادى نظير القياس والاستقراء على القول بهما وحيث انّ المختار عند الشيخ الانصارى قدسسره هو الاوّل ذكره فى الاصول العملية المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم (لكن) كلمات الاكثر
