(الثّالثة) فى معنى التجرّى والمعصية والانقياد والاطاعة
انّ «الاول» عبارة عن مخالفة ما اعتقده المتجرى ؛ و «الثانى» عبارة عن مخالفة ما هو ثابت فى الواقع اذ قوام المعصية هو المصادفة للواقع و «الثالث» عبارة عن الاتيان على طبق الاعتقاد و «الرابع» عبارة عن الاتيان ما هو ثابت فى الواقع فالمخالفة والموافقة فى المعصية والاطاعة حقيقيتان وفى التجرّى والانقياد حكميتان ؛
تنبيه
فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى والطريقى واعلم انّها يظهر فى موارد منها مسئلة الاجزاء بالنسبة الى الشرايط والموانع وبيان ذلك انّ المانع من صحة الصلوة بناء على كون القطع موضوعيا هو النجاسة المعلومة وعلى كونه طريقيا هو النجاسة الواقعيّة مثلا اذا صلّى معتقدا طهارة بدنه او ثوبه او بانيا على اصالة الطهارة فيهما ثمّ ظهر بعد الفراغ من الصلوة نجاستهما.
٤١
