(القاعدة الخامسة والسبعون) فى اقسام التجرّى ؛
يجمعها عدم المبالات بالمعصية او قلّتها :
(احدها) مجرّد القصد الى المعصية ؛
(والثانى) القصد مع الاشتغال بمقدّماته ؛
(والثالث) القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية ؛
(والرابع) التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية ؛
(والخامس) التلبّس به لعدم المبالات بمصادفة الحرام ؛
(والسادس) التلبّس برجاء ان لا يكون معصية وخوف كونها معصية ؛
(ويشترط) فى صدق التجرّى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليّا او شرعيّا ، كما فى الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد اصالة البرائة واستصحابها ؛
٢٥٥
