(القاعدة الواحدة والستون) فى بيان حكم اشتباه الواجب مردّدا
بين امرين متباينين واشتبه بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة او القبلة او الماء المطلق ؛
(والاقوى) فى الفرض وجوب الاحتياط كما فى الشّبهة التحريميّة المحصورة لعين ما ذكر فيها وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعيّة المعلومة وان لم يكن تفصيلا وعدم المانع عقلا وشرعا بل وجوب الاحتياط هنا اولى من الاحتياط فى الشبهة الحكميّة نظرا الى وجود العلم التفصيلى بالتكليف اذ الاشتباه فيه انّما هو فى الموضوع الّذى ليس البيان فيه وظيفة الشارع فلا مجرى للبرائة فيه لعدم جريان دليلها وهو قبح التكليف بلا بيان فيه ؛ فاصل الخطاب معلوم الصّدور كما هو المفروض وليس وظيفة الشارع ازيد منه وانّما حصل الاشتباه من قبل المكلّف لبعض العوارض الخارجيّة بخلاف الشبهة الحكميّة لاحتمال جريان حكم العقل بالبرائة فيها من جهة قبح العقاب من دون بيان وقد خالف فى هذه المسئلة المحقّق القمّى ، فراجع الى قوانين ص ٣٧ فى مسئلة قضاء الفوائت المنسيّة.
