(القاعدة الثالثة) فى بيان عدم جواز اعمال الوظيفة المقرّرة لحال الشك الّا بعد الفحص واليأس عن وجود امارة على احد طرفى الشك ، لانّ الامارة حاكمة على الاصول فلا يجوز الاعتماد على الاصول مع احتمال وجود امارة فى مورد الشك الّا بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالامارة ،
(ثمّ) لا يخفى عليك انّ المراد من الشّك المبحوث عنه فى المقام ليس خصوص تساوى الطرفين المقابل للظّن والوهم ، بل المراد منه هو مطلق خلاف اليقين ومطلق استتار الواقع وعدم انكشافه بعلم او علمى وانّ النّزاع بين الاصوليين والاخباريين فى المقام بعد الفحص عن الدليل على احد طرفى الشك واما قبله فلا نزاع بينهما فى عدم جواز الرجوع الى البرائة.
١٨
