(القاعدة الخامسة والستون) فى معذوريّة الجاهل بحرمة الرّبوا تكليفا او وضعا ؛
(فنقول) انّه لا خلاف بين الفقهاء فى معذوريّته من حيث الحكم التكليفى ، للنّصوص الدالّة على حليّته فى صورة الجهل ، بل قال بعضهم لا فرق فيه بين القاصر والمقصر وانّما الخلاف فى الحكم الوضعى ، فهل هو له حلال ولا يجب ردّه او يجب ردّه وانّ حاله حال العلم او يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب ردّه وبين كونه تالفا فلا يجب ، ففيه اقوال ؛
(فذهب الصّدوق) فى المقنع والشيخ فى النهاية الى الاول وهو المحكى عن جماعة من متأخرين وعن جماعة اخرى من المتأخرين الثانى ، بل عن المبسوط نسبته اليهم وانّ الجاهل كالعالم فى وجوب الردّ من غير فرق بين وجود العين وتلفها وعن ابن الجنيد الثالث ويحتمل التفصيل بين الجاهل باصل الحكم والجاهل بالخصوصيات والبحث من هذه الجهة تفصيلا فى كتب الفقه ؛ فراجع.
٢٢٨
