(القاعدة الواحدة والتسعون) فى بيان الاستصحاب القهقرى والاستصحاب المصطلح ؛
(اقول) الاستصحاب القهقرى هو ما كان مشكوكا فى الزمان السابق ومتيقنا فى الزمان اللاحق عكس الاستصحاب المعروف ولا يشمله دليل الاستصحاب لأنّ قوله عليهالسلام «كنت على يقين من طهارتك فشككت» الخ ، صريح فى تقدم متعلق اليقين على متعلق الشك ،
(ولكن) قد تعرض بعض لحجية هذا الاستصحاب فى مورد واحد وهو ما اذا كان معنى اللفظ ثابتا بالجزم فى العرف الحاضر وشك فى انّه هل كان فى اللغة وعرف الائمة عليهمالسلام كذلك ام لا ، فيحكم بكون اللفظ حقيقة فى اللغة وعرف الائمة عليهمالسلام ايضا بالاصالة عدم النقل ؛
وحجيّة الاستصحاب فى خصوص هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء ولو لا حجيّته لانسدّ باب الاستنباط ، لاحتمال كون الفاظ الاخبار فى عرفهم عليهمالسلام ظاهرة فى غير ما هى ظاهرة فيه فى عرفنا الحاضر ؛ فتأمّل.
