(القاعدة الثالثة والمأة) فى بيان الفرق بين الرّافع والغاية ؛
(فانّ) الغاية قد تكون رافعة ، مثل الحكم باستمرار اثر عقد النكاح مثلا الى حصول الطلاق او الفسخ وقد تكون غير رافعة ، مثل استمرار وجوب الصوم الى الليل ؛ فانّ الليل ليست رافعة ، بل هى غاية وبيان لانقضاء اقتضاء المقتضى ، فالغاية اعمّ من الرّافع.
(قيل) فى الفرق بينهما ، انّ الرّافع عن الامر الزّمانى الموجب لاعدام الموضوع او الحكم عن وعائه من دون ان يؤخذ عدمه قيدا للحكم او الموضوع والغاية عبارة عن الزّمان الذى ينتهى اليه امد الشيئ ،
فتكون النسبة بين الرّافع والغاية نسبة التباين ولو كانت الغاية اعمّ من الزّمان والزّمانى تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه ؛
(فقد يجتمعان) كما اذا كان الحكم مغيّى بغاية زمانيّة ، فانّ الامر الزّمانى الذى اخذ غاية للحكم كما يكون غاية له يكون رافعا له ؛
(وقد يفترقان) فيكون الشيئ غاية من دون ان يكون وجوده رافعا كما اذا اخذ الزّمان غاية للحكم كالليل والنهار وقد يكون الشيئ
